الطعن رقم 8422 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيـم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض شئ من أغذية الانسان مغشوشاً للبيع ـ لانتهاء صلاحيته ـ قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه الجوهرى تحقيقاً له ورداً عليه بأن العينة المضبوطة لم تكن معروضة للبيع وأنها أخذت من المرتجع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أنه يبين من محضر جلسة 30/10/1996 أمام محكمة أول درجة أن المدافع عنه الطاعن دفع التهمة بما أورده بوجه طعنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيـد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع تحقيقاً له أو رداً عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى ومؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجعه الطعن .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6056 لسنة 1996 شبين الكوم بأنه فى يوم 10 من إبريل سنة 1996 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفية :ـ عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً وذلك لانتهاء تاريخ صلاحيته مع عمه بذلك . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 48 لسنة 1941 .
ومحكمة جنح شبين الكوم قضت حضورياً بتوكيل فى 30 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 22268 لسنة 1996 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 29 من ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من ديسمبر سنة 2000 باعتبارها كان لم تكن
فطعن الأستاذ / ............................. المحامى بصفته وكيلة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من فبراير سنة 2001 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .