⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 385 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-5-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خصومة - اجراءات التقاضى
⚖️ خصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ اختلاف نصوص القانون المدنى القديم عن نص المادة 1/837 مدنى جديد
⚖️ استئناف - موافقة احد الشركاء امام محكمة اول درجة على اجراء القسمة بطريق التجنيب
⚖️ خبير - ندب خبير لفرز وتجنب نصيب طالبى القسمة
⚖️ دفع - دعوى القسمة
⚖️ الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة محمد عبد الرحمن يوسف ، واحمد قوشه ، ومحمد متولى علتم ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كانت نصوص القانون المدني القديم تقضي بأن القسمة بين الشركاء يجب أن تجرى أصلاً بطريق القرعة إلا إذا وافق الشركاء على إجرائها بطريق التجنيب، فإن تعذر الأمران - إجراء القسمة على أصغر نصيب تمهيداً للقرعة واتفاق الشركاء على القسمة بالتجنيب، وجب بيع العقار لعدم إمكان قسمته - ولكن هذه النصوص وإن اتفقت مع نص الفقرة الأولى من المادة 837 من القانون المدني الحالي في أن القرعة هي الأساس وأنه يجوز إجراء القسمة بطريق التجنيب إذا اتفق على ذلك الشركاء إلا أن النصوص تختلف في حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب تمهيداً لإجراء القرعة فالقانون القديم ما كان يبيح التجنيب بغير رضاء الشركاء بينما يبيح القانون الحالي ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد ندبت الخبير لفرز وتجنيب نصيب - المدعين - طالبي القسمة والخصم الثالث الذي انضم إليهم بينما لم يطلب أحد من المدعى عليهم فرز وتجنيب نصيب له فلا تثريب على الخبير إذا قام بفرز وتجنيب نصيب المدعين وأبقى المدعى عليهم في الشيوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا وافق أحد الشركاء أمام محكمة أول درجة على إجراء القسمة بطريق التجنيب فلا يجوز له أن يرجع أمام محكمة ثاني درجة في هذا ويطلب إجراء القسمة بطريق القرعة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التمسك بوجوب وقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا في الملكية هو من شأن الخصم الذي نازع في هذه الملكية ولا صفة لغيره من الخصوم في التحدي به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت المنازعة في الملكية في دعوى القسمة جدية ومؤثرة على الدعوى حتى توقف السير فيها أو أنها ليست كذلك فتطرحها جانبا وتسير في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم إنما يرتب بطلاناً نسبياً لصالح من شرع لمصلحته وهو خليفة المتوفى.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان أحد الخصوم قد اختصم في الدعوى الابتدائية بصفته قاصراً وقد كان وظل كذلك إلى ما بعد صدور الحكم التمهيدي ولم ينبه أحد إلى بلوغه الرشد بعد ذلك حتى صدر الحكم الابتدائي ولكنه اختصم بصفته بالغاً الرشد في الاستئناف، فإنه لا يكون هناك بطلان في الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا صفة للطاعن فيما يدعيه من أن المطعون عليهم لم يحضروا شخصيا في الدعوى أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثاني درجة ولم يقدم الحاضر عنهم توكيلات تثبت وكالته.