⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8410 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنــه أطرح ما أثاره المدافع عن الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وماله وعن نفس غيره وماله ورد على ذلك بما لا يصلح رداً دون تمحيص ما قدمه من مستندات تؤيد هذا الدفاع. والتفت الحكم عن الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن للتدليل على عدم إمكانية ارتكاب الحادث لسبق إجرائه عملية جراحية بساعده الأيمن ولم تحقق هذا الدفاع ولم ترد عليه بما يسيغ إطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على حالة الدفاع الشرعى عن النفس وأطرحه فى قوله " وحيث إنه عن الدفاع بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن الغير لدى المتهم فقول مردود بأنه وإن كانت الأوراق تضمنت مشادة بين المجنى عليه وشقيق المتهم إلا أن الأوراق جاءت خالية تماماً من دليل على وجود خطر حال أو وشيك الوقوع لشقيق المتهم مصدره المجنى عليه وليس هناك ما يدعو لاستعمال المتهم لأداة حادة فى الاعتداء على المجنى عليه الذى لم يكن يشكل خطراً جسيماً على شقيق المتهم ولم يتبين من الأوراق أن هناك أدوات أو آلات كان يحملها المجنى عليه وشقيق المتهم الأمر الذى يعد معه هذا الدفع مفتقراً إلى الأساس القانونى الذى يستند عليه خليقاً بالرفض والالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنقاذها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، وكان حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يجادل فعلاً الاعتداء على المدافع أو غيره وإذ كان ما أورده الحكم على السياق المتقدم من أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس أو غيره ومن ثم فلا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة فى هذا الخصوص ويضحى كل ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الدفاع الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دانه بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أيهما بقيام حالة الدفاع الشرعى عن المال ولا يغنى عن ذلك تمسك الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لاختلاف أساس كل من الدفاعين عن الآخر فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شياً فى خصوص عدم قدرته على ارتكاب الواقعة ولم يطلب تحقيقاً فى هذا الشأن فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعى على المحكمة إغفال الرد على دفع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7167 لسنة 1994 كفر الشيخ (المقيدة بالجدول الكلى برقم 614 لسنة 1994 ) بوصف أنه فى يوم 22 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز كفر الشيخ ـ محافظتها : 1 ـ ضرب المجنى ............. بأداة " منجل " فى يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى الضعف بالإحساس على الناحية اليسرى والضمور العضلى لعضلات اليد اليسرى بالناحية الرامية والتى تعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 5./. خمسة بالمائة وذلك على النحو المبين بالأوراق . 2 ـ أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية أداة حادة " منجل " . وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه ـ ............. ـ مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 31 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لما نسب إليه ومصادرة الأداة الحادة المضبوطة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 29 من ديسمبر سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ / .............المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .