⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8405 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد مصطفى محمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بعدم قبول استئنافهما شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأن الطاعنين حال بينهما وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد عذر قهرى هو المرض الثابت بالشهادتين الطبيتين المقدمتين منهما بالجلسة إلا ان المحكمة التفتت كلية عن تلكما الشهادتين ولم تحقق عذرهما أو تتناوله بالرد مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المرض من الأعذار القهرية التى تحول دون تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة ودون العلم بالحكم الصادر فيها والقعود بالتالى إذا ما استطالت مدته ـ عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً وأنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية بجلسة 26/3/1994 أن الطاعنين حضرا بالجلسة وقدما دليل عذرهما ثم تولى تأجيل نظر المعارضة إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإنه كان يتعين على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع أما وقد التفتت عنه وأغفلت الرد عليه وقضت بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 8321 لسنة 1992 مركز بلقاس بأنهما فى يوم 15 من يونيه سنة 1992 بدائرة مركز بلقاس ـ محافظة الدقهلية ـ أحدثا عمداً ب...................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . وطلبت عقابه بالمادة 241 من قانون العقوبات . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 21 من أكتوبر سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 19417 لسنة 1993 . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 25 من ديسمبر سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 10 من ديسمبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من فبراير سنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 23 نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .