الطعن رقم 8400 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى السرقة وإحراز سلاح أبيض ـ مطواه ـ بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على مجرد القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى صحة التحريات وصحة نسب التهمة إلى المتهم دون أن تعرض لأدلة الثبوت فضلاً عن أنها لم تشر إلى تهمة إحراز سلاح أبيض ـ مطواه ـ والذى أسفر تفتيش المطعون ضده عن ضبطها معه مما يدل على أن المحكمة أصدرت حكمها بغير تمحيص لعناصر الدعوى والإحاطة بظروفها الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بتبرئة المتهم ـ المطعون ضده ـ ما نصه : " وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى صحة التحريات وصحة نسبة التهمة إلى المتهم ومن ثم تنحسر الجريمة عن الأوراق الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى تبرئة المطعون ضده ـ السابق القضاء بإدانته ابتدائياً ـ بقوله أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة التحريات " وهى عبارة غامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلى برأيه فيها فضلاً عن أنه لم يشر إلى التهمة الثانية " إحراز سلاح أبيض ـ مطواه ـ بغير ترخيص الذى أسفر تفتيش المطعون ضده عن ضبطها معه مما يدل على أن المحكمة أصدرت حكمها بغير تمحيص لعناصر الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 219 لسنة 1994 أحداث . بأنـه فى يوم 6 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز المنصورة ـ محافظة الدقهليـــة :ـ 1 ـ سرق المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه .................... وكان ذلك ليلاً . 2 ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " . وطلبت عقابه بالمادة 317/4 من قانون العقوبات والمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 .
ومحكمة جنح الأحداث قضت حضورياً فى 5 من فبراير سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2776 لسنة 1995 .
ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 25 من مارس سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 4 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .