⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8388 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عاطــف خليـــل عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة إقامة بناء فى أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس الطاعن سنة مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارض ، فقضـت بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 21/12/1991 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان قد صدر فى 3 من أغسطس سنة 1996 ونشر فى ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص فى الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن بما يعنى أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل يد سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها فى جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد ، بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الصلح للمتهم وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالى أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 256 لسنة 1990 مستعجل مركز الأقصر بأنه فى 23 من أغسطس سنة 1990 بدائرة مركز الأقصر ـ محافظة قنا ـ أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح الأقصر قضت غيابياً فى 11 من ديسمبر سنة 1990 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارض وقضى فى معارضته فى 23 من إبريل سنة 1991 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2045 لسنة 1991 . ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ " مأمورية الأقصر " قضت حضورياً فى 21 من ديسمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف للحبس فقط . فطعن الأستاذ / ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / .................... المحامى . وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .