⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8386 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه ـ فيما أخذ به من أسباب الحكم الابتدائى وفيما أورده من أسباب مكملة ـ قد حصل واقعة الدعوى بما موجزه أن الطاعن قام بالبناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن قالة القصور التى يرمى بها الطاعن الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن تكون منتفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى ـ على ما سلف القول ـ والتى تضمنت إشارة صريحة إلى مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح الحكم المطعون فيه عن معاقبة الطاعن بموجبها وفى ذلك ما يكفى لبيان نص القانون الذى حكم بموجبه ومن ثم فإن النعى بالقصور فى هذا الخصوص يكون أيضاً غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على قوله " وحيث أنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فهذا الدفع مردود أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات .... . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المودع بتاريخ 24/3/1992 والذى تطمئن إليه المحكمة أن بناء الدور الأرضى أقيم سنة 1985 وبناء الأدوار الأول والثانى والثالث فوق الأرضى أقيم سنة 1986 وأن بناء الدور الرابع فوق الأرضى أقيم سنة 1987 . لما كان ذلك ، وكان محضر المخالفة قد حرر بتاريخ 17/7/1988 ومن ثم تكون مدة الثلاث سنوات المتطلبة لانقضاء الدعوى الجنائية لم تنقضى بعد ويكون دفع المدعى قائماً على غير سند من الواقع والقانون والمحكمة تقضى برفضه " . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية لم تمض من ذلك اليوم حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أخذ بما جاء بتقرير الخبير المنتدب الذى انتهى إلى أن المبانى موضوع الدعوى قد أقيمت بدون ترخيص فى الفترة من سنة 1984 حتى سنة 1987 وأقام على ذلك قضائه بالإدانة والذى اطمأن إليه فى حدود سلطته التقديرية ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المنتدب فيها مادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة