⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8376 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنــاوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث أن الأستاذ /...................... المحامى قرر بالطعن نيابة عن الأستاذ / ...................... المحامى عن المحكوم عليها بيد أن الأوراق خلت من التوكيل الصادر من المحكوم عليها لمحاميها ـ وإن حوت توكيلاً صادراً من الأخير إلى زميله الذى قرر بالطعن ـ لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يدعه بحسب ما يتراءى له من المصلحة فليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه . ولما كان التوكيل الصادر من المحكوم عليها إلى محاميها لم يودع ملف الطعن حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق مما إذا كان مصرحاً فيه للوكيل بالتقرير بالطعن بالنقض أم لا . فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة