الطعن رقم 8376 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنــاوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن الأستاذ /...................... المحامى قرر بالطعن نيابة عن الأستاذ / ...................... المحامى عن المحكوم عليها بيد أن الأوراق خلت من التوكيل الصادر من المحكوم عليها لمحاميها ـ وإن حوت توكيلاً صادراً من الأخير إلى زميله الذى قرر بالطعن ـ لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يدعه بحسب ما يتراءى له من المصلحة فليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه . ولما كان التوكيل الصادر من المحكوم عليها إلى محاميها لم يودع ملف الطعن حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق مما إذا كان مصرحاً فيه للوكيل بالتقرير بالطعن بالنقض أم لا . فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة