الطعن رقم 8368 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى 13 من فبراير سنة 1992 وأودع أسبابه بتاريخ 16 فى ذات الشهر والسنة ، أى بعد فوات الميعاد المحدد بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض واعتذر الطاعن بأن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بسبب مرضه ـ وإذ كان عذر المرض غير مدلول عليه ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء من الإجراءات المتخذة فى الإشكال وحتى تاريخ نظر الطعن بالنقض ، إذ أن عدم قبول الطعن شكلاً يحول دون النظر فى ذلك لما هو مقرر من أن المناط فى بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه .
لذلــــك
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ ................. 2 ـ ............. 3 ـ .................. 4 ـ .................. 5 ـ ................ 6 ـ.............. " طاعن " فى قضية الجنحة رقم 98 لسنة 1998 مركز سوهاج بأنه فى يوم 24 من ديسمبر سنة 1987 بدائرة مركز سوهاج ـ محافظتها : 1 ـ المتهمان الأول والثانى : أحدثا عمداً ب.................الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة لا تزيد عن عشرين يوماً . 2 ـ المتهمان الأول والرابع : أحدثا عمداً ب....................الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة لا تزيد عن عشرين يوماً . 3 ـ المتهمين الخامس والسادس :ـ أحدثا عمداً بالمتهم الأول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً . وطلبت عقابهم بالمادة 242/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز سوهاج قضت غيابياً فى 5 من مايو سنة 1988 بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارضوا ـ وقضى فى معارضتهم فى 27 من أكتوبر سنة 1988 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل من المتهمين الثانى والثالث والخامس أسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك واعتبار المعارضة كأن لم تكن بالنسبة للمتهم الأول والرابع والسادس .
استأنف المحكوم عليه السادس ـ وقيد استئنافه برقم 1895 لسنة 1989 .
ومحكمة سوهاج الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى الأول من أكتوبر سنة 1990 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من أكتوبر سنة 1991 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن الأستاذ / ..............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من فبراير سنة 1992 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .............................. المحامى .
وبجلسة 16 من يناير سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها صدر القرار الآتى .