⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8352 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن اعتذر بأسباب طعنه بمرض زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وتساند فى ذلك إلى شهادة طبية لا تحظى بثقة هذه المحكمة فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن التقرير بالمعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى قد حصل فى ظل المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 والتى نصت على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيها تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً له ولو كان التقرير من وكيل مما مفاده أن التوقيع من المعارض أو وكيله على تقرير المعارضة الثابت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها يعتبر إعلاناً لها وفيه غناء عن إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالمعارضة يصح فى القانون أياً كان الشكل الذى يتخذه مادام يحقق الغرض منه وهو حصول المعارضة فى الحكم الغيابى ، طالما أن التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملاً إجرائياً يباشره موظف مختص بتحريره ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن التقرير الذى ينعى عليه شكله قد أدى الغرض منه من ناحية علمه بالجلسة المحددة والمحكمة التى ستنظر دعواه ولم يتخلف عن الحضور إلا لسبب آخر لا صلة له بما يثيره فى وجه طعنه ومن ثم فيكون منعاه فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ويكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن السداد وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وكان قضاؤه بذلك سليم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب أو لأية أسباب أخرى لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة