الطعن رقم 2481 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-1-27
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات - فى الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تقدير توافر المقتضى لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان نائبى رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل غزالى وعبد الله فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المقصو بالإحتجاز هو أن يحتجز المستأجر أكثر من مسكن بطريق الإيجار، أما إذا كان المسكن الأخير مملوكاً له فلا تقوم واقعة الاحتجاز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة محل النزاع تأسيساً على إمتلاكه مسكناً آخر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى احتجازه مسكناً آخر دون أن يبحث مدى ملائمة هذا المسكن لسكناه واسرته من حيث المساحة والموقع، ودون بحث لظروفه العائلية الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بندب خبير لبيان حالة المبنى الذى يمتلكه ومدى صلاحيته للسكنى غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر يقتضيه، ومقتضى اعمال هذا النص بما يتفق والمحكمة التى تغياها المشرع منه وهى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية . - الحرص على توفير المساكن وتهيئه السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم، ومن ثم فإن هذا الحظر يشمل المسكن الذى تم استئجاره والمسكن الذى قد يمتلكه المستأجر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالمقتضى وفقا لما يستفاد من نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وحكمته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حاجه المستأجر الشخصية للمكان المؤجر وعليه أن يقيم الدليل على توافره، ويخضع تقدير ذلك لسلطان قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه لا يجوز التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتوافر المقتضى لإحتجازه أكثر من مسكن فى البلد الواحد فإن النعى بهذا السبب يكون سببا جديدا لا تجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .