الطعن رقم 8327 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن دليل الطاعن قرر بالطعن بالنقض فى 2 من ديسمبر سنة 1992 وأودع أسباب طعنه فى 10 من ذات الشهر والسنة ، ثم استشكل الطاعن ف الحكم المطعون فيه وبجلسة 14 من ديسمبر سنة 1992 قضت محكمة سوهاج الابتدائية برفض الإشكال والاستمرار فى التنفيذ ، ثم حدد لنظر طعنه جلسة 18 من إبريل سنة 2002 ومن ثم يكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات بين آخر إجراء من الإجراءات المتخذة فى الإشكال وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضى المدة وبراءة الطاعن دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى .
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بالتعويض المدنى فقد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى أقام عليها قضاءه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما نصه : " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم بما يتضمن من محضر ضبط الواقعة وأقوال الشهود ومن عدم دفع المتهم للتهمة المسندة إليه بدفاع مقبول الأمر الذى يتعين معاقبته طبقاً بالمواد الاتهام عملاً بالمادة 34/أج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع أولاً : فى الدعوى الجنائية بانقضائها بمضى المدة وبراءة الطاعن . ثانياً : فى الدعوى المدنية بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 131 لسنة 1991 مركز سوهاج : بوصف أنه فى 29 من أكتوبر سنة 1990 بدائرة مركز سوهاج ـ محافظتها ـ دخل عقاراً فى حيازة .................. بقصد منع حيازتها بالقوة . وطلبت عقابه بالمادة 369/1 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل الطاعن بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز سوهاج قضت حضورياً فى 11 من نوفمبر سنة 1991بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات . وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4696 لسنة 1991 . سوهاج .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من نوفمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى نيابة عن الأستاذ / ............ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى 10 من ديسمبر سنة 1992 موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .