الطعن رقم 13150 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التى استند إليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر فى معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه أن الاستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ أن كل ذلك لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا ينال من حقيقة الواقع .
وحيث أنه وإن كان الحكم الغيابى الاستئنافى قد نص فى منطوقه على عدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد إلا أنه أورد فى مدوناته أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به وأنه يأخذ بتلك الأسباب ويقضى بتأييده وهو ما يشكل تعارضاً مع ما ورد بمنطوقه ولا يبين منه ما إذا كان قد قصد القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً أم قبوله وتأييد الحكم المستأنف الذى فصل فى موضوع الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض المعارضة الاستئنافية فى الحكم الغيابى الاستئنافى سالف البيان ، دون أن يعنى بإزالة التناقض المشار إليه بين أسباب ذلك الحكم ومنطوقه ، فإن ذلك منه يوقع اللبس الشديد فى تفهم حقيقة مرماه وما إذا كان قد اتجه إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى باعتباره فصل فى موضوع الاستئناف أم فى شكله فقط الأمر الذى يصمه بالغموض المعجز لمحكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة والإدلاء برأى فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 734 لسنة 1986 مستعجل أرمنت بوصف أنه فى 3 من سبتمبر سنة 1986 بدائرة مركز أرمنت ـ محافظة قنا ـ قام بتجريـف أرض زراعية على النحو المبين بالمحضر بغير ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 150 ، 154 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز أرمنت قضت غيابياً فى 16 من فبراير سنة 1988 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة .
عارض وقضى فى معارضته فى 26 من مايو سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2067 لسنة 1991 س / قنا .
ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 21 من ديسمبر سنة 1991 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى معارضته فى 8 من فبراير سنة 1992 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من مارس سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى .
وبجلسة 16 من يناير سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .