الطعن رقم 8324 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعاطــف خليـــل و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته برفضها قد وقع باطلاً ، ذلك بأنه كان سجيناً وقد حضر وكيل عنه فى جلسة المعارضة وأبدى عذره فى تخلفه وطلب التأجيل لهذا السبب إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه أو تحقق عذره مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة جلسة 20/1/1996 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن محام عن الطاعن حضر وقرر أن الطاعن مقيد الحرية بسجن الاسكندرية العمومى غير أن الحكـم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون أن يشير إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان لا يصح فى القانون الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، ووجود الطاعن فى السجن هو ولا شك من هذا القبيل . وإذ كان من المقرر أيضاً أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، وكان فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك ما يخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7129 لسنة 1994 المنشية . بوصف أنه فى يوم 20 من يوليه سنة 1994 بدائرة مركز المنشية ـ محافظة الاسكندرية ـ أعطى بسوء نية شيكاً للمجنى عليه........................ بمبلغ 500 جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابياً فى 22 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 3 من يناير سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4423 لسنة 1995 .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 11 من مارس سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 20 من يناير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من مارس سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ................... المحامى .
وبجلسة 9 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .