⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8318 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-11-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب وأحمــد مصطفــى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما لم يقدم ما يثبت وكالته عنهما فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، هذا فضلاً عن أن مذكرة الأسباب المقدمة فى الطعن قد مهرت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته أو نسبته إلى من صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً. فإنها تكون عديمة الأثر فى الخصومة ولغواً لا يعتد به. مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة