الطعن رقم 8289 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
أحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه . لما كان ذلك ، وكان المحامى ............... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته نائباً عن المحكوم عليه دون أن يقدم أصل التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه للتثبت من صفته فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة