الطعن رقم 8288 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضـا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أشرف سمير
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين لجرائم القبض والحجز بغير وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والإتلاف العمدى ودخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد ذلك بأنه اعتنق صورة الواقعة تغاير صورتها الحقيقية والتى تفصح عن أن المجنى عليه استأجر شقة مفروشة من والدة الطاعن وقدم المستندات الرسمية التى تؤيد ذلـك إلا أن الحكم لم يعن بالرد على دفاعه مع أنه ينفى عنه جريمتى الإتلاف العمدى ودخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة . كما أغفل الرد على دفاعه بعدم معقولية الواقعة وبكيدية الاتهام وتلفيقه ، وبتناقض الدليلين الفنى والقولى وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغـم تناقضها ، فضلاً عن دفاع الطاعن بعدم وجوده فى مكان الحادث وعدم تعرف الشاهد الأول عليه ، وعدم مقارفته الجريمة هذا إلى أن ما أورده الحكم من تواجد المتهمين بمكان الحادث وتهديدهم المجنى عليهم بالقتل بإطلاقهم الأعيرة النارية يخالف ما قرره المتهم الأول .................................. من أن الغرض من ذلك هو حمل المجنى عليه على الخروج من الشقة عنوة وكذلك فإن ما أورده الحكم من أن المتهم الأول استأجر المتهم الثانى أحمد محمود ونقده مبلغاً من المال كمقدم لاشتراكه فى إخلاء الشقة بالعنوة بخلاف ما ثبت فى التحقيقات من أن الطاعن هو الذى اتفق مع الأخير على ذلك كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها : " تتحصل فى أن ثمة علاقة إيجارية نشأت بين .......................والدة المتهم الرابع ـ الطاعن ـ كمؤجرة وبين المجنى عليه .......................كمستأجر وذلك عن الشقة رقم (2) بالدور الأرضى بالعقار المملوك لها والرقيم 2 شارع الشيخ الفيومى بقسم حدائق القبة ، وقد نشب النزاع بين طرفى تلك العلاقة بشأن كنهها وطبيعتها وهل هى إيجار عادى أم مفروش ، وكانت المالكة تؤكد أنه مفروش بغية إنهاء تلك العلاقة وإخلاء الشقة من الطرف الثانى الحائز لها والذى يقرر أنه إيجار عادى بغية امتداد العلاقة الإيجارية وبقائه فيها ، واحتدت الخصومة بينهما وتلاحقت الشكاوى منهما فى هذا الخصوص إلى قسم شرطة حدائق القبة فى أواخر شهر مايو سنة 1963 ، وقد ارتأى المتهم الرابع نجل المالكة أن سلوك سبيل المحاضر والقضايا لطرد وإخلاء المجنى عليه من شقة النزاع أمر يطول وقته بما لا صبر له وأسرته عليه فهداه تفكيره إلى أن يستعين ببعض ذوى الميول العدوانية والإجرامية لإخلاء تلك الشقة سريعاً وبالقوة إذا لزم الأمر وقد وقع اختياره على المتهم الأول .......................واتهمه بأن يزعم أنه استأجر تلك الشقة وزوده بعقد إيجار لها وقد استعان الأخير من لدنه بالمتهم الثالث ........................... وصديقته بعد أن اتهمه باستئجاره للشقة وضرورة حضوره معه لاستلامها كمـا استأجر المتهم الأول المتهم الثانى............................ ونقده بعض المال كمقدم لاشتراكه فى إخلاء الشقة بالقوة ، واتفق المتهمون الأربعة على أن يتوجهوا ليلاً إلى شقة النزاع مزودين بسلاح نارى فرد خوطوش عيار 16 مم يحرزه المتهم الأول ............................ ومعه طلقات نارية مما تستخدم عليه ومزودين أيضاً بأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وإتلاف الأموال والمنقولات منها ماسورة يحملاها المتهم الثانى وسلاحاً أبيضاً سنجة يحرزها المتهم الثالث ، وتلاقت إرادتهم جميعاً على ضرورة تحقيق هذا الهدف وهو إخلاء تلك الشقة بالقوة وإذ لزم الأمر الاعتداء على حائزها ومن يتصادف وجوده معه وبالفعل توجهوا جميعاً بأسلحتهم وعتادهم إليها فى حدود الساعة الثالثة قبيل فجر يوم 4/6/1993 حيث كان ............................ بداخلها ومعه اثنان من رفقائه هما ............................ و............................ وقد قام المتهم الأول ومعه المتهمين الثالث والرابع بقرع باب الشقة وإتلاف جزء منه وعندما فتح لهم زعم المتهم الأول للموجودين بها أنه من قوة قسم شرطة الحدائق ثم أطلق عيارين ناريين من سلاحه داخل الشقة لتهديد من بها بالقتل وفى ذات الوقت تقريباً كان المتهم الثانى ............................ يؤدى دوره المرسوم له فى منظومه الجريمة فيحطم زجاج نافذة الشقة المطلة على الشارع ويفاجئ من فيها بدخوله على هذا النحو الشاذ ثم يعتدى هو والمتهم الثالث فى حضور ومساهمة المتهمين الأول والرابع على ساكن الشقة.......................ومرافقيه سالفى الذكر بالأدوات التى كانت معهم وعذبوهم بدنياً فأحدثوا بكل منهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ثم عاثوا جميعاً بالشقة تخريباً وهى غير مملوكة لأى منهم فأتلفو زجاج باب ونافذة حجرة النوم وزجاج المطبخ وتحطيم البوتاجاز الموجود به وبعثرة باقى محتويات الشقة ثم قاموا أثر اعتدائهم بالضرب على المجنى عليهم وتعذيبهم بدنياً على النحو السالف وتهديدهم بالقتل بالطلقات النارية والأدوات التى كانت معهم بشد وثاقهم بالحبال وتقييد حريتهم وحركتهم ثم اقتادوهم على هذه الحال إلى شقة والدة المتهم الرابع المواجهة لشقة النزاع واحتجزوهم فيها دون وجه حق حتى وصل النقيب............................ رئيس داورية الشرطة اللاسلكية بقسم الحدائق أثر إبلاغ هاتفى من أحد السكان بالمنطقة عن الواقعة تفاقم أمرها حيث وجد المجنى عليهم الثلاثة مقيدين بالحبال ومحجوزين بالشقة رقـمالخاصة بصاحبة العقار ............................ وبهم إصابات متفرقة وأنه تمكن من ضبط المتهم الثالث بذات الشقة كما عثر على أربع طلقات خرطوش بصالتها وتمكن من ضبط المتهم الأول داخل شقة المجنى عليه............................ وبتفتيشه له عثر معه على سلاح نارى فرد خرطوش عيار 16 مم كما عثر بهذه الشقة أيضاً على ظرفين فارغين لطلقتين خرطوش من ذات العيار كما تلاحظ له وجود التلفيات السالف بيانها فى شقة المجنى عليه الأول وتمكن أيضاً من ضبط المتهم الثانى مختفياً عن الأنظار على ماسورة للصرف الصحى بمنور ذات العقار ، فانتقل بالمتهمين والمجنى عليهم والمضبوطات إلى قسم شرطة الحدائق ، وقد ثبت من فحص السلاح والطلقات المضبوطة بصلاحية كليهما للاستعمال ، وقد أقر المتهمون الأربعة بتواجدهم على مسرح الواقعة وأضاف المتهم الثانى بمحضر الاستدلالات أن المتهم الرابع ـ الطاعن ـ نقده بعض المال نظير اشتراكه فى إخلاء شقة النزاع من قاطنيها " وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حقه الطاعن والمتهمين الآخرين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن ضبط المتهمين الثلاثة الأول على مسرح الجريمة وإقرار المتهم الثانى بمحضر الاستدلال وبالتحقيقات باشتراكه فى مقارفة الحادث بناء على ما أوعز له به الطاعن ومما ثبت من التقارير الطبية ومن تقرير المعمل الجنائى بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ، وهى أدلة سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعى يثيره المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئيـة من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بشأن استئجار المجنى عليه للشقة مفروشة من والدته إذ ليس من شأن صحة دفاع الطاعن نفى الجريمة أو استحالة وقوعها . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال المجنى عليهم وأقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم والتى لا ينازع الطاعن فى أن لها سندها من الأوراق لا تتعارض بل تتلائم مع ما نقله عن الدليل الفنى ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين مادام أن ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادمت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان دفع الطاعن بعدم وجوده على مسرح الحادث وعدم تعرف أحد عليه وعدم ارتكابه الجريمة مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا إلى أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ فى قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما نسبه إلى المتهمين من تهديدهم المجنى عليهم بالقتل خلاف لما قرره المتهم الأول من أن الغرض من ذلك هو حمل المجنى عليه على الخروج من الشقة عنوة وكذلك ما نسبه الحكم إلى المتهم الأول من أنه استأجر المتهم الثانى وأن قده مبلغاً من المال كمقدم لاشتراكه فى إخلاء الشقة بالقوة خلافاً لما يثيره فى التحقيقات من أن الطاعن هو الذى اتفق مع المتهم الثانى على ذلك إذ أن هذه الوقائع الفرعية ـ بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها ـ ليست بذات أثر فى منطقة ولا فى النتيجة التى انتهت إليها ومن ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ............................ . 2 ـ............................ . 3 ـ ............................. 4 ـ ............................ " طاعن " . 5 ـ ........................... فى قضية الجناية رقم 4488 سنة 1993 الحدائق ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 233 سنة 1993 ) . بأنهم فى ليلة 4 من يونيه سنة 1993 بدائرة قسم حدائق القبة ـ محافظة القاهرة : أولاً : المتهمون جميعاً : أ ـ سرقوا وآخرين مجهولين المنقولات والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة ل....................... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه و....................... ، ....................... بأن داهموا مسكن المجنى عليه الأول وأشهر المتهم الأول سلاحاً نارياً أطلق منه عيارين ناريين داخل المسكن المذكور لإدخال الروع فى أنفسهم وبصحبة المتهم الثانى ممسكاً أداة " ماسورة حديدية " حال قيام المتهم الثالث بكسر زجاج نافذة المسكن شاهراً سلاحاً أبيض " سنجة " وبصحبته آخرين مجهولين وتعدوا على المجنى عليهم بأدوات كانت بحوزتهم فشلوا بذلك مقاومتهم وذلك بمؤازرة المتهمين الرابع والخامس المتواجدين بباب المسكن وقيامهما بإرشاد المتهمين سالفى الذكر للأشياء المراد الاستيلاء عليها وتمكنوا بذلك من إتمام السرقة وترك ذلك الإكراه بالمجنى عليهم الجروح المبينة بالتقارير الطبية المرفقة . ب ـ احتجزوا المجنى عليهم ........................... و........................... و........................... بمسكن ........................... دون أمر من أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ج ـ أتلفوا عمداً وآخرين مجهولين الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ل...........................التابعة ........................... والذى ترتب عليه ضراً مالياً أكثر من خمسين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات . د ـ دخلوا بيتاً مسكوناً فى حيازة المجنى عليه ...........................قاصدين من ذلك منع حيازته بالقوة وارتكاب جرائم فيه . ثانياً : المتهم الأول : أ ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " صناعة محلية عيار 16مم . ب ـ أحرز بغير ترخيص ذخائر " عدد اثنين طلقة عيار 16 مم " مما تستخدم بالسلاح النارى موضوع التهمة الأولى دون أن يكون مرخصاً له فى حيازته أو إحرازه . ج ـ أطلق عيارين ناريين داخل مدينة القاهرة . ثالثاً : المتهم الثانى :ـ أحرز أداة " ماسورة " استخدمت فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية . رابعاً : المتهم الثالث : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سنجة " . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجنى عليهم مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 18 من نوفمبر سنة 1993 عملاً بالمواد 280 ، 314 ، 316 ، 361/1،2 ، 369 ، 372 من قانون العقوبات أولاً : ببراءة ........................... مما أسند إليها . ثانياً : ببراءة كل من ...........................و........................... و...........................و........................... من تهمة لسرقة موضوع التهمة أ من البند أولاً . ثالثاً : بمعاقبة كل من ...........................و........................... و........................... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة الأسلحة المضبوطة . رابعاً : بمعاقبة ..........................." الطاعن " بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه . خامساً : بإلزام المحكوم عليهم من الأول حتى الرابع بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ / ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ـ ...........................ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يناير سنة 1994 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو بين بالمحضر.