الطعن رقم 8285 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ ................... الذى قرر بالطعن بالنقض عن الأستاذ ................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فإن ................... المحامى كان موكلاً من ................... المحامى بمثابة الأخير نائباً عن المحكوم عليه سالف الذكر بموجب توكيل أشير إلى رقمه بالتوكيل المرفق بأوراق الطعن ، بيد أن هذا التوكيل لم يقدم للتثبت من صفة المقرر . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيعه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق ، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكـلاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 4100 لسنة 1993 الزيتون ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2040 لسنة 1993 ) . بأنه فى يوم 23 من مايو سنــة 1993 بدائرة قسم الزيتون ـ محافظة القاهرة :ـ أولاً : شرع وآخر مجهول فى سرقة حافظة النقود وما بها من محتويات والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ل ................... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه حال استقلاله حافلة نقل عام بأن قام بدس يده فى جيب بنطال المجنى عليه منتزعاً الحافظة منه وحال إحساس الآخر به أشهر آلة حادة شفره موس واعتدى بها عليه فأصابه فى يده قاصداً من ذلك شل مقاومته والفرار بالمسروقات وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها وقد ترك الإكراه أثر جرح باليد اليمنى للمجنى عليه على النحو المبين بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 31 من أكتوبر سنة 1993 عملاً بالمواد 45 ، 46 ، 314 ، 315/أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط .
فطعن الأستاذ ................... المحامى عن الأستاذ ................... المحامى عن الأستاذ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ ................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .