الطعن رقم 1737 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-1-9
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى صحة ونفاذ العقد - الحكم الصادر فيها
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - تعديل الطلبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيرى فخرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض دعواه بصحة التعاقد على سند من ان البائعات له لا يمتلكن العقارات المبيعة اخذا بما جاء بتقرير الخبير المندوب فى الدعوى والذى اطمأن اليه فى حين ان الثابت من هذا التقرير انهن تلقين حصتهن الميراثية فى نصيب اخيهن لابيهن - المرحوم .......... ميراثا عنه فى الاطيان والمنزل بعد وفاته سنة 1976 وبعد ان قضى نهائيا برفض دعوى المطعون عليها الاولى بصحة التعاقد عن بيعه بعض نصيبه فى الاطيان لها ومن ثم بقيت ملكية هذا القدر للمطعون عليهن من الثانية الى الخامسة البائعات له ولان البيع له كان تحت العجز والزيادة فكان يتعين معه القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له منهن فى حدود هذا القدر الذى ورثته منه واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الإستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو إستخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع ولا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقدة إلا بالقدر الذى ثبت أنه مملوك للبائع له ما يعادله من الثمن المتفق عليه لأنه يدخل فى نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعن طلباته إلى القدر الأقل.