الطعن رقم 8265 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد انطوى على بطلان فى الإجراءات أخل بحقه ـ ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه والتى تأجل إليها نظر المعارضة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن معارضة الطاعن الاستئنافية نظرت بجلسة 27/10/1991 وفيها قررت المحكمة وقف الدعوى مؤقتاً لحين تحديد الحيز العمرانى . ثم حددت جلسة 28/2/1993 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبهذه الجلسة الأخيرة تخلف الطاعن عن الحضور ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها النيابة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول المعارض شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ـ تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن ـ أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التى أحيلت إليها الدعوى للسير فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المستأنف يكون قد جاء باطلاً ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علمه رسمياً بالحكم المطعون فيه وإذا كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 11/4/1995 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن بالنقض وأودع أسبابه فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 537 لسنة 1989 مركز طنطا . بوصف أنه فى يوم 17 من مايو سنة 1989 بدائرة مركز طنطا ـ محافظة الغريبة ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز طنطا قضت غيابياً فى الأول من نوفمبر سنة 1989 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من أكتوبر سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 17117 لسنة 1990 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 23 من ديسمبر سنة 1990 بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 28 من فبراير سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة الأول من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرتن المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .