⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8238 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو وجوده فى السجن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثانى درجة بجلسة 28 من فبراير سنة 1996 حضر محام عن الطاعن الغائب وقرر أنه رهين الحبس وطلب أجلاً لحضوره غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كان لم تكن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض جلسة المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استكمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سلف بيانه أن تخلف الطاعن عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى عذر قهرى هو وجوده فى محبسه تنفيذاً لحكم صدر ضده فى القضية رقم 1791 لسنة 1993 بسجن قسم أول الزقازيق ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة بندر أول الزقازيق ضد الطاعن ( وقيدت بجدولها برقم 6367 لسنة 1994 ) جنح أول الزقازيق. بوصف أنه فى يوم 8 من أغسطس سنة 1994 بدائرة قسم أول أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادة 337 عقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة جنح بندر أول الزقازيق قضت غيابياً فى 24 من نوفمبر سنة 1994 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 8 من مايو سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 11513 لسنة 1995 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 25 من أكتوبر سنة 1995 غيابياً بسقوط الاستئناف . فطعن الأستاذ /................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مارس سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من مارس سنة 1996 موقعاً عليها منه . وبجلسة 10 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وأحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .