⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8195 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد وأحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) ونبيــل الكشكــى وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 15 من مايو سنة 1995 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 13 من فبراير سنة 1997 وأودع أسباب طعنه بتاريخ 15 من مارس سنة 1997 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون واعتذر المحكوم عليه بعذرى المرض والسجن وقدم عن العذر الأول صورتين لشهادتين طبيتين لا تحظى بثقة هذه المحكمة ولم يقدم عن العذر الثانى ـ عذر السجن ـ دليل ومن ثم فإن منعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند ويكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة