⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8183 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-9-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ومحمــد محجــوب و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما تنطق به المحكمة فى وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى عن سلطتها ويعتبر الحكم حقاً للخصوم فيمتنع العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به إلا أن يكون خطأ مادياً محضاً مما يجوز لها تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضاً أو إبهاماً مما يجوز الرجوع إليها فيه لتفسيره وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده فى أسبابه وما انتهى إليه فى منطوقه إلــى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه . وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علناً فى مواجهة الخصوم وذلك وفقاً للثابت فى محضر الجلسة ورول القاضى من قبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بالإدانة للطاعن . لما كان ما تقدم ، وكان ما قضت به المحكمة قد خالف فى أسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة . دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8585 لسنة 2002 عين شمس بوصف أنه فى يوم 3 من أكتوبر سنة 2001 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة: استأنف أعمال البناء السابق إيقافها . وطلبت عقابه بالمواد المقدم بها فى الدعوى . ومحكمة عين شمس الجزئية قضت غيابياً فى 13 من يونيه سنة 2002 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ والإزالة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من أكتوبر سنة 2002 باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8621 لسنة 2003 . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 10 من يونيه سنة 2003 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من ديسمبر سنة 2003 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ..........المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من يناير سنة 2004 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .