الطعن رقم 8179 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ـ بناء على استئناف النيابة العامة ـ أن الطاعنة لم تحضر فى أى منها وإنما حضر عنها محاميها وأبدى دفاعه ثم صدر الحكم حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ـ التى نظر الاستئناف فى ظلها تنص على أنه " يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه . وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً " فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة ـ على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة فى الجنح التى يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أى لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبى المنصوص عليها فى المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه فى القوانين المكملة لقانون العقوبات . أما أمام محكمة ثانى درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه فى كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثان درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال فى الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد قدمت للمحاكمة بتهمة إدارة منشأة بدون ترخيص وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقاً للقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحلات التجارية والصناعية ومن ثم فإنه كان يتعين حضور المتهمة بنفسها أمام المحكمة الاستئنافية ـ ولا يقدح فى هذا أن تكون عقوبة الحبس تخييرية للمحكمة ذلك أن الاستئناف من النيابة العامة ومن حق المحكمة الاستئنافية أن تقضـى بعقوبة الحبس ومتى صدر الحكم بالحبس فإن القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به . لما كان ذلك ، وكان حضور المتهمة بنفسها أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيلها عنها خلافاً لذلك لا يجعل الحكم المطعون فيه حضورياً إنما يكون فى حقيقته غيابياً وإن وصف خطأ فإنه حضورى إذ العبرة فى وصف الأحكام هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه والذى وصف خطأ بأنه حضورى وهو فى حقيقته غيابى على ما سلف بيانه ، وكان لا يقبل طبقاً للمادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . ومن ثم فإن الطعن بحالته يكون مفصحاً عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة