⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8128 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة لم تبين موقع العقار محل الاتهام من الحيز العمرانى للقرية بمعرفة المختص فنياً خاصة وأن الخبير أثبت أن العقار يقع داخل كتلة سكنية مستحدثة كما انتهى الحكم إلى أن الأرض موضوع الاتهام تقع خارج الحيز العمرانى للقرية رغم أن تقرير الخبير لم يناقش ذلك ـ كما قام دفاع الطاعن بجلسة المرافعة الأخيرة على أنه أقام العقار الحالى محل عقار قديم كان قد أقيم على ذات الأرض محل الاتهام منذ خمسة عشر عاماً وبالتالى أصبح الفعل غير مؤثم طبقاً لقانون الزراعة وينبئ فى الوقت ذاته عن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً ، فضلاً عن أنه لم يعرض لدفاعه القائم على أن الأرض محل الاتهام ليست أرض زراعية بل هى أرض بور غير قابلة للزراعة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من أوراق الدعوى أن الطاعن بعد أن صدر الحكم عليه غيابياً فى 15 من نوفمبر سنة 1988 بالحبس شهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة عارض وقضى فى معارضته بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف فى 3/12/1991 فقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وإذ عارض فى هذا الحكم قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يتعرض للموضوع ، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه ـ القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ فقد كان لازماً عليه ألا يتعرض لموضوع الدعوى ، فإذا تخطى إلى الموضوع وانتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف عقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ والاضطراب الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مــن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة وهو ما يتسع له وجه الطعن ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لنظر المعارضة الاستئنافية من جديد ، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 689 لسنة 1988 ديرمواس بأنه فى يوم 26 من مارس سنة 1988 بدائرة مركز ديرمواس ـ محافظة المنيا :ـ أقام بناء علــى أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح ديرمواس قضت غيابياً فى 15 من نوفمبر سنة 1988 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 18 من ونوفمبر سنة 1991 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5759 لسنة 1991 . ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 22 من فبراير سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانونى . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من يناير سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /...............المحامى عن الأستاذ / ...............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من مارس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 17 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .