الطعن رقم 8119 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 152 ، 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . ولما استأنف قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط . لما كان ذلك ، وكان قد صدر فى 3 أغسطس سنة 1996 ونشر فى 15 من ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن بما يعنى أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة وبالتالى عدم جواز تطبيق الفقرة المشار إليها من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية عملاً بنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وإذ كان مؤدى عدم تطبيق تلك الفقرة فيما تضمنته من حظر وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها فى جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص هو عودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهم وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالى أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعنه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5492 لسنة 1990 مركز ملوى بأنه فى يوم 22 من سبتمبر سنة 1990 بدائرة مركز ملوى ـ محافظة المنيا ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز ملوى قضت حضورياً اعتيادياً فى 12 من فبراير سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3943 لسنة 1991 .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من مارس سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وقضت فى موضوع الاستئناف بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1994 برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ / سامح يوسف المحامى عن الأستاذ /...............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى أول ديسمبر سنة 1994 ، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.