الطعن رقم 8115 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأركان الجريمة التى دانها بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على إيراد الأسباب التى أقامت عليها الطاعنة والمحكوم عليها الأخرى استئنافهما وهى قصور الحكم المستأنف فى الرد على دفاعهما ، وانتهى إلى تعديل ذلك فيما قضى به من عقوبة ، دون أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ودون أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التى دان الطاعنة بها ، ودون أن يحيل فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ، ويكون بذلك قد أغفل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، كما أغفل إيراد مؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنة وإلى المحكوم عليها الأخرى ـ ولو لم تقرر بالطعن بالنقض ـ لاتصال وجه الطعن الذى بنى عليه النقض بها إعمالاً لنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إلى الطاعنة وإلى المحكوم عليها الأخرى ..................
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة : 1 ـ ............... (طاعنة) 2 ـ ............... فى قضية الجنحة رقم 6732 لسنة 1994 الدقى بأنهما فى يوم 25 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة قســم الدقى ـ محافظة الجيزة ـ 1 ـ اعتادت على ممارسة الدعارة والفجور مع الرجال دون تمييز لقاء أجر مادى على النحو المبين بالأوراق . 2 ـ حرضت .................. و.................. على ارتكاب الفجور والدعارة على النحو المبين بالأوراق . 3 ـ حرضت المتهمة الثانية على ارتكاب الفجور والدعارة مع .................. على النحو المبين بالأوراق حال كونها لم تبلغ من العمر واحد وعشرين سنة كاملة ـ المتهمة الثانية اعتادت على ممارسة الدعارة مع رجال دون تمييز لقاء أجر مادى على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمواد 1/أ-ب ، 9/ج ، 10 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة .
ومحكمة الدقى قضت حضورياً للأولى الطاعنة بالحبس سنة عن كل تهمة من التهم الثلاثة وغرامة مائتى جنيه عن كل تهمة والمراقبة مدة مساوية لمدة الحبس وللمتهمة الثانية الحبس سنة وغرامة مائتى جنيه والمراقبة مدة مساوية لمدة الحبس .
استأنفا المتهمتان ـ وقيد استئنافهما برقم 7626 لسنة 1994 .
ومحكمة شمال الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة للمتهمة الأولى وبراءتها منهما وبتعديل والاكتفاء بحبس المتهمتان ستة شهور مع الشغل لكل منهما والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من ديسمبر سنة 1994 ، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من يناير سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / .................. المحامى .
وبجلسة 19 من أكتوبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.