⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8112 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحكوم عليه ـ الطاعن ـ وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه ، فيتعين ـ إعمالاً للمادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ الحكم بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5588 لسنة 1988 قسم الدقى بأنه فى يوم 7 من نوفمبر سنة 1988 بدائرة قسم الدقى ـ محافظة الجيزة . 1 ـ ارتكب تزوير فى محررات أحاد الناس فى إيصال أمانة المنسوب صدوره إلى المجنى عليه واستعمل تلك الورقة المزورة مع علمه بتزويرها . 2 ـ أوئتمن على ورقة ممضاة على بياض ضد المجنى عليه فخان الأمانة وكتب على البياض الذى فوق توقيعه سند الدين المرفق بالأوراق وترتب على ذلك حصوله على ضرر المجنى عليه سالف الذكر . وطلبت عقابه بالمادتين 215 ، 340 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح الدقى قضت حضورياً فى 15 من فبراير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين عدا الاستعمال للارتباط وكفالة مائة جنيه للإيقاف . 2 ـ بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عن جريمة استعمال محرر مزور وكفالة خمسين جنيهاً للإيقاف . 3 ـ بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3895 لسنة 1993 . ومحكمة شمال الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى أول مارس سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / .................. المحامى عن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من مارس سنة 1995 ، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 17 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.