⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8099 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) أحمــد مصطفــى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره فى ذلك كما لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يزعم بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التى صدر بها الحكم المطعون فيه فإن منعاه على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن وجود نزاع فى أصل الحق وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد إنما يرد على الحكم الابتدائى ـ الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الاستئنافى الذى اقتصر على القضاء بسقوط الاستئناف وقضاؤه فى ذلك سليم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة