الطعن رقم 8097 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى بنى عليها ومن نص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث أن البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائى الذى قضى بإدانته فقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارض الطاعن وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً . وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانة الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق . فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك . ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها . فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3698 لسنة 1993 كفر الزيات بأنه فى يوم 2 من مارس سنة 1993 بدائرة قسم كفر الزيات ـ محافظة الغربية ـ بدد المنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح مأمورية ضرائب كفر الزيات والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه بغية التملك إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح كفر الزيات قضت غيابياً فى 15 من مايو سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة خمسين جنيهاً .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من ديسمبر سنة 1997 باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 15495 لسنة 1994 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 16 من يونيه سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 9 من فبراير سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .................. المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى 8 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 24 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .