الطعن رقم 8096 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمـد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض زراعة بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى عول عليها فى الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على قوله " وحيث أن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة بالقيد والوصف وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأنه الجريمة والذى يعد حجة بالنسبة للوقائع التى أثبت به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر بثبوت الاتهام قبل المتهم ، ومن ثم تقضى المحكمة بمعاقبته وذلك بمواد الاتهام سالفة الذكر عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤداها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور ، هذا إلى أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 15ق دستورية والذى نشر فى 15/8/1996 والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذ أنشأ له مركزاً قانونياً لم يكن له من قبل بأن جعل للمحكمة الحق فى القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وهو سبب يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 1360 لسنة 1993 كفر الزيات بأنها فى يوم 11 من سبتمبر سنة 1993 بدائرة قسم كفر الزيات ـ محافظة الغربية ـ أقامت بنـاء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح كفر الزيات قضت حضورياً فى 10 من يناير سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 7589 لسنة 1994 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من فبراير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ / ................. المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى 12 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 3 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .