الطعن رقم 8094 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور فى التسبيب . ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة . ومؤداها . مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث أن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم ـ الطاعن ـ بارتكاب الواقعة المبينة بالقيد والوصف . وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة . والذى يعد حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر . الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر . وثبوت التهمة قبل المتهم . ومن ثم تقضى بمعاقبته وذلك طبقاً لمواد الاتهام سالفة الذكر عملاً بنص المادة 304/2 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة . والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها . وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى رغم أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ودون أن يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى . وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 . فى الدعوى رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية . باعتباره قانوناً أصلح له .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 855 لسنة 1993 كفر الزيات بأنه فى يوم 4 من مايو سنة 1993 بدائرة مركز كفر الزيات ـ محافظة الغربية ـ أقام بناء علـى أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح كفر الزيات قضت حضورياً فى 10 من يناير سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحب المتهم شهر وكفالة عشرة جنيهات وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7582 لسنة 1993 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من فبراير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وتأييد ما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من إبريل سنة 1995 ، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى ذاته .
وبجلسة 3 من يناير سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .