⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8093 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص . قد شابه القصور فى التسبيب ومخالفة نص المادة 152/ب من القانون 116 لسنة 1983 مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقضت محكمة أول درجة بحبسه شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . وإذ استأنف قضت محكمة ثانـى درجة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وبتأييد ذلك الحكم وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فحسب . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 فى القضية رقم 37 لسنة 15قضائية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة . لما كان ذلك ، وكان هذا القضاء تطبيقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 يترتب عليه عدم جواز إعمال ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 سالفة البيان ، الأمر الذى يتحقق به معنى القانون الأصلح بالنسبة للطاعن لما أباحه القاضى من جواز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان محظوراً عليه ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن المقدمة منه . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 572 لسنة 1992 كفر الزيات بأنه فى يوم 24 من مايو سنة 1992 بدائرة مركز كفر الزيات ـ محافظة الغربية :ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح كفر الزيات قضت حضورياً فى 13 من يناير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2824 لسنة 1993. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 24 من يونيه سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من فبراير سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات . فطعن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من إبريل سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 4 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .