الطعن رقم 8089 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيـم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى قصور الحكم فى التدليل على ثبوت الجريمة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين فى ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وذكر مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة الثبوت أشار إلى النص الذى أخذ الطاعن به بقوله " الأمر الذى يتعين معه عملاً بنص المادة 304/2أ.ج عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات " . وفى ذلك ما يكفى بياناً لنص القانون الذى حكم بموجبه ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون بدوره غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة