⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8086 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 12 من فبراير سنة 1995 باعتبار المعارضة كأن لم تكن بيد أن المحكوم عليه الأول .................. لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1995 بعد الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد كما لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً . وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى ............... قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإتلاف العمد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن استأنف الحكم الصادر فى معارضته الابتدائية ، فقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بسقوط استئنافه لقعوده عن التنفيذ وعدم سداده الكفالة ، فلما عارض قضت محكمة المعارضة بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وبحبسه أسبوع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف . فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض . أما إذ هى عدلت العقوبة ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادئ فى الحكم لا تستطيـــع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة من جديد وذلك بالنسبة له وللطاعن الأول الذى لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه النعى الذى بنى عليه النقض به عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن الثانى شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إليه وإلى الطاعن الأول الذى لم يقبل طعنه شكلاً ، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 2212 لسنة 1993 أول طنطا بأنهما فى يوم 23 من فبراير سنة 1993 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية ـ أتلفا عمداً مالاً ثابتاً مملوك ل.................. بأن جعلاه غير صالحاً للاستعمال على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمادة 361/1،2 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم طنطا قضت غيابياً فى 11 من ديسمبر سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارضا ـ وقضى فى معارضتهما فى 25 من يونيه سنة 1994 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس كل متهم أسبوعين والتأييد فيما عدا ذلك . استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 4293 لسنة 1994 . ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 2 من أكتوبر سنة 1994 بسقوط حق المتهمين فى الاستئناف . عارضا ـ وقضى فى معارضتهما فى 12 من فبراير سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمتهم الأول وبقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وبحبس المتهم الثانى أسبوع . فطعن الأستاذ /..................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثانى ـ .................. ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من إبريل سنة 1995 ، كما طعن المحكوم عليه الأول ـ ..................ـ فى 16 من أكتوبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه الثانى فى 12 من إبريل سنة 1995 موقعاً عليها من المحامى المقرر . وبجلسة 3 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .