⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8057 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى بسقوط الاستئناف ، وهو من الأحكام الشكلية ، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان القانون قد جعل من تحديد جلسة نظر المعارضة بتقريرها إعلاناً بها ولو كان التقرير بالمعارضة من وكيل ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى البطلان لعدم إعلانه بجلسة المعارضة الاستئنافية التى قرر بها وكيله ، يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الذى قضى وحده فى موضوع الدعوى والذى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير ساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة