الطعن رقم 8052 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ومؤداها ، ولم يعلن الطاعــن بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية رغم أن التقرير بها تم من وكيل ، وأغفلت المحكمة طلب المدافع عن الطاعن التأجيل لمرض الطاعن والمؤيد بشهادة طبية فضلاً عن أن ملف الدعوى قد خلا من تقرير تلخيص لوقائعها بالمخالفة لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر فى معارضته الابتدائية ، وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بسقوط الاستئناف ، وإذ عارض فى هذا الحكم قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه " أن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت فى حقه ثبوتاً كافياً لإدانته ولم يدفع الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم فإن المحكمة تقضى بعقابه عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " ثم انتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه ، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح زفتى (قيدت بجدولها برقم 10791 لسنة 1995 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم الأول من يونيه سنة 1995 أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح زفتى قضت غيابياً فى 6 من يوليه سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأداء مبلغ 51 جنيه للمدعى المدنى تعويضاً مؤقتاً .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 28 من سبتمبر سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 24375 لسنة 1995 .
ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 2 من ديسمبر سنة 1995 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 27 من يناير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مارس سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 10 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .