⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8045 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14/11/1994 فقرر الأستاذ / ................. رئيس نيابة شرق الاسكندرية الكلية بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 12/1/1995 وقدمت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته . ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التى ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ، وإلا كانت باطلة . لما كان ذلك ، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ـ بل منسوب صدوره إلى وكيل نيابة ـ حتى فوات ميعاد الطعن . فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 3619 لسنة 1993 المنشية . ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 533 لسنة 1993 ) . بأنه فى يوم 7 من ديسمبر سنــة 1993 بدائرة قسم المنشية ـ محافظة الاسكندرية : أحرز بقصد الاتجار جوهراًً مخدراً هيرويناً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من نوفمبر سنة 1994 ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من يناير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .