⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 384 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-1-27 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق - نفاذ حوالة عقد الايجار فى حق المستأجر
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة - التكليف بالوفاء - ممن يوجه التكليف - توجيهة من مشترى العين بعقد غير مسجل
⚖️ اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية
⚖️ حوالة الحق - اثر الحوالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / ريمون فهيم أسكندر نائب رئيس المحكمة . وعضوية السادة المستشارين / عبد الناصر السباعى ، إبراهيم شعبان نائبى رئيس المحكمة ، محمد إسماعيل غزالى وسيد قايد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بالتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أنه أعلن المطعون ضده بحوالة عقد إيجار العين محل النزاع إليه، وإذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء على سند من الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان المطعون ضده بتلك الحوالة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يشترط فى التكليف بالوفاء - السابق على رفع دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة - أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة، فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلاً إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى ويحق للمشترى -المحال له - تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ومنها الفسخ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن المطعون ضده بمقتضى البند الثانى من الإنذار المعلن لشخصه فى10/3/1986 بحوالة عقد إيجار العين محل النزاع إليه، وكلفه الوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته، بما يجعل الحوالة نافذة فى حقه تطبيقاً للمادة 305 سالفة الذكر، وينتقل بذلك إلى الطاعن الحق المحال به، شاملة حقه فى إقامة دعوى الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى الماثلة على ما أورده فى مدوناته من أن " أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تسجيل عقد شراء المستأنف عليه " الطاعن " لعين النزاع أو إعلان المستأنف " المطعون ضده " بحوالة بائع عقار التداعي - المؤجر - حقوقه الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ8/11/1957 ومن ثم فإن تكليف المستأنف عليه للمستأنف بالوفاء بالأجرة موضوع التكليف المعلن للمستأنف.... يكون قد وقع على أجرة لا يحق للمستأنف عليه المطالبة بها.... باطلا، ويتعين وفقاً لحكم المادة 18/ب من القانون 136 سنة 1981 إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى " فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون.