⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8002 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه قد صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ـ بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ـ ونشر فى الجريدة الرسمية فى 17 من مايو سنة 1999 ونص فى الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية . (أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف (ب) .................. (ج) .................. (د) .................. " كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .................. " . لما كان ذلك ، وكان نص المادة سالفة الذكر ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح من جواز توقيع عقوبة الغرامة خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2248 لسنة 1992 قصر النيل بأنه فى يوم 2 من إبريل سنة 1992 بدائرة قسم قصر النيل ـ محافظة القاهرة :ـ أعطــى ل............... بسوء نية شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابلين للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً فى 17 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وأمرت بإيقاف التنفيذ . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7575 لسنة 1994 . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من فبراير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ /.................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من إبريل سنة 1995 ، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 4 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .