الطعن رقم 7999 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/5/1993 باعتبار المعارضة كأن لم تكن بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض وإيداع أسباب الطعن إلا بتاريخ 28/3/1995 متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ ولا يجديه ما يتعلل به من أنه لم يعلم بالحكم المطعون فيه إلا حال تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه ـ ذلك أن المقرر أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من يوم صدوره مادام عدم حضور المعارض بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه أو لعذر قهرى ـ وهو ما لا يدعيه الطاعن بأسباب طعنه ـ ولا يقدح فى ذلك ما قدمه المدافع عن الطاعن بالجلسة المحددة لنظر المعارضة . أنه قدم شهادة طبية تفيد مرضه إذ أن المحكمة قد أطرحتها فى أسباب الحكم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن ولم يودع أسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المقرر فى القانون . فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة