الطعن رقم 7998 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد هذا الحكم ، وكانت المادة 534 منه ـ والتى نصت على جريمة إعطــاء شيك بدون رصيد ـ قد أجازت الحكم على مرتكبها بعقوبة الغرامة وحدها بعد أن كان معاقباً عليها بالمادة 337 ـ المار ذكرها ـ بالحبس وجوباً ، كما رتبت على الصلح بين المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية ، وإذ كان كلا الأمرين ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ، ومن ثم تعد ـ فى هذا الصدد ـ قانوناً أصلح للمتهم تطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وهو ما يخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الخيرة من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الموسكى ( قيدت بجدولها برقم 4872 لسنة 1991 ) ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 20 من يوليه سنة 1979 بدائرة قسم الموسكى ـ محافظة القاهرة ـ أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من ديسمبر سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام أولاً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً باختصاصها . ثانياً : بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 796 لسنة 1992 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 27 من يناير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى أول مارس سنة 1993 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من مارس سنة 1995 ، وقدمت أسباب الطعن فى 29 ن الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .................. المحامى .
وبجلسة 17 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.