الطعن رقم 7997 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5 من مايو سنة 1993 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من مارس سنة 1995 . وأودع أسباب طعنه بتاريخ 30 من مارس سنة 1995 متجاوزاً بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ـ ولا ينال من ذلك ما تعلل به الطاعن من أنه لم يعلن بالحكم المطعون فيه ـ لما هو مقرر أن ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ ـ كالحكم الحضورى ـ من يوم صدوره إلا إذا كان تخلف المعارض عن الجلسة لعذر قهرى فيبدأ الميعاد من يوم علمه رسمياً بالحكم . لما كان ذلك ، وكان تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة بغير عذر . فإن ميعاد التقرير بالطعن فى الحكم المطعون فيه يبدأ من يوم صدوره . وكان الطاعن لم يقرر بالطعن ولم يودع أسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المقرر فى القانون . فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة