⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7934 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعنة قد تخلفت عن الحضور أمام المحكمة لدى نظر المعارضة الاستئنافية وتعللت بعذر المرض الذى منعها من ذلك وبأنها لم تتمكن من تقديم هذا العذر لمحكمة الموضوع كما لم تقدمه لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ فإن قولها فى هذا الصدد يضحى مرسلاً لا دليل عليه ويكون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد برأ من قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الذى قضى وحده فى موضوع الدعوى والذى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق أصلح لأنه حاز قوة الأمر المقضى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة