⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7917 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 9/12/1991 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى 15/1/1992 ثم قدم بذات التاريخ مذكرة بأسباب طعنه واردة على بيانات قضية وحكم مختلف عن الحكم موضوع الطعن وتقرير الطعن المودع ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت فى الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التى يبنى عليها الطعن فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه فإنه يتعين عدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة