⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1993-1-26 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - طرق الاثبات - البينة - الشهادة بالارث
⚖️ ارث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى رئيس المحكمة وعبد المنعم الشهاوى وعلى محمد بدوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقلن إنه يشترط لقبول الشهادة على الإرث أن يبين الشهود صلة القرابة الموصلة إلى سبب الإرث بنسب الميت والوراث حتى يلتقيا إلى أصل واحد وأن شاهدى المطعون ضدهم لم يشهدا بشئ من ذلك واقتصرت شهادتهما على القول بأن مورث المطعون ضدهم المرحوم ........ هو إبن إبن عم المرحوم ....... فتكون شهادتهما على الإرث غير مقبوله. وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه على هذه الشهادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان سبب الإرث العصوية بالنسبة ، فإن فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يشترط لصحة الشهادة بإلارث فى هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوارثة الخاص الذى بمقتضاه ورث به المدعى الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والمحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفا بميزة عن غيره، ويبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى