⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7860 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) ولاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة مبان بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه والتفت عن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ولـم يتناولـه إيراداً لـه ورداً عليه فضلاً عن أن الأوراق خلت من تقرير تلخيص لوقائعها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث أنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن بعد أن صدر ضده الحكم فى 29 من مايو سنة 1995 بقبول معارضته الابتدائية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارضة فيه القاضى بحبسه شهراً مع الشغل ، استأنفه فى 26 من نوفمبر سنة 1995 فقضت المحكمة غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف ، وإذ عارض فى هذا الحكم قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 1690 جنيهاً ومثلها لصالح الخزانة العامة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بسقوط الحق فى الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه القاضى بسقوط الحق فى الاستئناف ـ أخذاً بأسبابه مما كان لازماً ألا يتعرض لموضوع الدعوى ، إلا أنه تخطى إليه بالقول أنه يرى تعديل العقوبة بالاكتفاء بتغريم المتهم 1690 جنيهاً ومثلها لصالح الخزانة العامة ـ وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة من جديد ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4056 لسنة 1994 جنح أول طنطا بوصف أنه فى يوم 30 من مارس سنة 1994 بدائرة أول طنطا ـ محافظة الغربية ـ أقام بناء على النحو المبين بالأوراق بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل . ومحكمة قسم أول طنطا قضت غيابياً فى 27 من يونيه سنة 1994 بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة قيمة الأعمال المخالفة ومثلها للخزانة العامة . عارض ـ وقضى فى 29 من مايو سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 21313 لسنة 1995 س . طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 26 من نوفمبر سنة 1995 بسقوط الاستئناف . عارض ـ وقضى فى 28 من يناير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم بمبلغ 1690 جنيه ومثلها لصالح الخزانة العامة . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من مارس سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 15 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم وفيها سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .