⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7855 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه " تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون الحكم المحلى " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن عملاً بالمواد 4 ، 22 ، 22مكرر/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل وأورد فى مدوناته ما نصه " إن الثابت من تقرير الخبير ومن الأوراق أن ناحية الجعفرية الكائن بها البناء محل الاتهام بها وحدة محلية ومن ثم تعتبر من البلاد المعتبرة مدناً فى حكم المادة 29 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 25 لسنة 1992 وحكم قانون الحكم المحلى ومن ثم تخضع للقانون 106 لسنة 1976 وتعديلاته " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ـ فيما تقدم ـ كاف وسائغ فى الرد على دفاع الطاعن من أن البناء محل الاتهام يقع بقرية لا تخضع لأحكام القانون 106 لسنة 1976 ، كما أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء مرجعة إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل وكان الحكم قد اطمأن إلى تقرير الخبير واستند إليه فى إثبات أن البناء يقع داخل مدينة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة