⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7853 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه بما تبناه من أسباب الحكم الابتدائى وما أضافه من أسباب قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبة أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوبة إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه وكان القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده ، وكان تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحرية فى استظهاره من الوقائع المعروضة عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وارد دفاع الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية وما قدم فيها من مستندات خلص إلى توافر التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب فى حق الطاعن بقوله " وحيث أنه لما كان الثابت من أوراق الصورة الضوئية للمحضر رقم 749 لسنة 1994 إدارى السنطة والمنضم للجنحة سند دعوى البلاغ الكاذب المطروحة على المحكمة أن المتهم قد أبلغ ضد المدعى بالحق المدنى لإثبات استلامه منقولات الزوجية الخاصة بشقيقة المدعى بالحق المدنى وكذا مبلغ 1000 جنيه مؤخر صداقها وكان شاهد اللجنة العرفية ـ قد قرر أنه استلم جميع منقولات الزوجية وجاءت أقواله خالية من تحديد قيمة مؤخر الصداق الأمر الذى انتهت معه محكمة السنطة فى الدعوى رقم 4871 لسنة 1994 إلى براءة المدعى بالحق المدنى الأمر الذى يكون معه تحقق به الإخبار أو الإبلاغ وكذب البلاغ المنصوص عليه بنص المادة 305 عقوبات " ثم عرض الحكم المطعون فيه للقصد الجنائى فى الجريمة وأثبت توافره بركنيه فى حق الطاعن بقوله " وحيث أنه متى كان ذلك وكانت المحكمة قد استشفت من السالف سرده توافر القصد الجنائى الخاص بجريمة البلاغ الكاذب والذى تتحقق به الجريمة وهى أن المتهم كان عالماً بكذب بلاغه عند تحريكه للجنحة رقم 4871 لسنة 1994 السنطة وأنه قد بيت النية للإضرار بالمدعى بالحق المدنى فى تقديمه لهذا البلاغ لعقابه بنص المادة 341 عقوبات الأمر الذى به ثبت فى جانب المتهم ارتكابه لجريمة البلاغ الكاذب ثبوتاً يقيناً " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ كما سلف إيراده ـ قد أثبت توافر القصد الجنائى بعنصرية لدى الطاعن وهما العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجنى عليه فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفساد فى الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن عن دلالة الإقرار المقدم منه والذى يفيد تسلم المدعى بالحق المدنى جميع منقولات شقيقته ومؤخر الصداق وميراثها فإن ذلك كله لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً وجدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام وخلص إلى إدانة الطاعن طبقاً لها ، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وفى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عوقب الطاعن بمقتضاها ومن ثم يكون النعى فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان تقدير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز لـه من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة