الطعن رقم 7852 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 3 من يونيه سنة 2004 : أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن..................... شكلاً . ثانياً : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه عماد حمدى على الكاشف . وكانت أوراق الدعوى ـ وقت إصدار المحكمة لهذا الحكم ـ قد خلت من أى طعن بطريق النقض للمحكوم عليه فى الحكم الصادر بإعدامه ، إلا أنه تبين أن المذكور كان قد قرر بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسبابه فى الميعاد القانونى ، غير أن هذه الأسباب وذلك التقرير لم يعرضا على هذه المحكمة قبل صدور الحكم المار بيانه . لما كان ما تقدم ، فإنه يكون من المتعين الرجوع فى الحكم السابق صدوره بجلسة 3 من يونيه سنة 2004 ، والقضاء بقبول الطعن المقدم من الطاعن المحكوم بإعدامه عماد حمدى على الكاشف شكلاً .
وحيث إنه فيما يتعلق بما ورد بمذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن المذكور من أوجه نعى على الحكم الصادر حضورياً بإعدامه ، فإنه لما كان الأصل فى نظام التقاضى أنه متى صدر الحكم فى الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذها ولايتها القضائية ، وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد . أما ما استنته محكمة النقض ـ خروجاً على هذا الأصل ـ من العدول عن بعض أحكامها فى خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة ، وحتـى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فهو من قبيل الاستثناء الذى يجب قصره فى نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط ـ كى تعدل عن حكم أصدرته ـ أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ، ثم يثبت ـ من بعد ـ أن تلك الإجراءات كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعـن فيها . كما جرى على أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها مادام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام ، وتفصل فيها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون المحكوم بإعدامه قد قرر بالطعن بطريق النقض فى ذلك الحكم من عدمه . وكان ما تضمنته مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المحكوم بإعدامه ـ.....................الكاشف ـ قد سبق تناولها والرد عليها جميعاً فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 3 من يونيه سنة 2004 ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد بالقصور أو الفساد فى الاستدلال يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول ـ المحكوم بإعدامه ـ .....................ـ يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . وإقرار الحكم بإعدام المحكوم عليه.....................
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً : بقبول طلب الرجوع المقدم من الطاعن الأول فى الحكم الصادر بجلسة 3/6/2004 شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول عماد حمدى على الكاشف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ..................... .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 12715 لسنة 2001 فيصل ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 219 لسنة 2001 ) بوصف أنهما فى يوم 8 من أكتوبر سنــة 2000 بدائرة قسم فيصل ـ محافظة السويس :ـ 1 ـ قتلا وآخر حدث لم يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً عمداً المجنى عليه .......................... بأن استدرجوه لمنطقة نائية خالية من المارة وانهالا عليه ضرباً بأدوات راضة " عتله حديد وحجارة " وطعناه بمطواه قرن غزال ثم قاما بذبحه وفصل رأسه عن جسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقوا النقود المبينة قدراً بالأوراق والموجودة بالسيارة حراسة المجنى عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2 ـ أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواه قرن غزال " على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من سبتمبر سنة 2002 أولاً : بمعاقبة عماد حمدى على الكاشف بالإعدام شنقاً عما نسب إليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ثانياً : بمعاقبة محمد شوقى بدوى بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً عما نسب إليه.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأى ( قيدت بجدول محكمة النقض برقم 48080 لسنة 72ق ).
ومحكمة النقض قضت فى 20 من مايو سنة 2003 أولاً :ـ بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن محمد شوقى بدوى شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن ..................... شكلاً وقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات السويس لتحكم فيها من جديد هيئة أخرى للطاعنين معاً.
ومحكمة الإعادة قررت بجلسة 22 من أكتوبر سنة 2003 بإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى لفضيلة المفتى لإبداء الرأى فى شأن المتهم .....................وحددت للنطق بالحكم جلسة 18 من نوفمبر سنة 2003.
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبنـد رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق به والمادتين 112 ، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 أولاً: بمعاقبة عماد حمدى على الكاشف بالإعدام شنقاً عما نسب إليه . ثانياً : بمعاقبة ..................... بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عما نسب إليه . ثالثاً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة .
فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من نوفمبر سنة 2003 ، كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأى.
وبجلسة 3 من يونيه سنة 2004 قضت محكمة النقض أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن محمد شوقى بدوى السيد شكلاً . ثانياً : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .....................
وقدم طلب بالرجوع فى الحكم تأسيساً على أن المحكوم عليه .....................الكاشف قد قرر بالطعن وأودع أسباب لطعنه وتأشر عليه من السيد المستشار رئيس الدائرة بتحديد جلسة 16 من ديسمبر سنة 2004 لنظر طلب الرجوع .
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر وأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .